الشهيد الثاني
430
مسالك الأفهام
ولو جلس للبيع أو الشراء فالوجه المنع ، إلا في المواضع المتسعة كالرحاب ، نظرا إلى العادة . ولو كان كذلك فقام ورحله باق فهو أحق به . ولو رفعه ناويا للعود فعاد ، قيل : كان أحق به لئلا يتفرق معاملوه فيستضر . وقيل : يبطل حقه ، إذ لا سبب للاختصاص . وهو أولى .
--> ( 1 ) المبسوط 3 : 276 ، قواعد الأحكام 1 : 221 . ( 2 ) الدروس الشرعية 3 : 70 . ( 3 ) لم نظفر عليه ، وللاستزادة انظر جواهر الكلام 38 : 83 . ( 4 ) في " د ، ل ، م " : كغيره .